الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
15
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و ان كانت فيها جهاتها كما لا يخفى ضرورة ان مجرد ذلك لا يوجب كونها منها اذا كانت فيها جهة اخرى يمكن عقدها معها من المسائل اذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها فى الاصول و ان عقدت كلامية فى الكلام و صح عقدها فرعية او غيرها بلا كلام . و قد عرفت فى اول الكتاب انه لا ضير فى كون مسئلة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت باحداهما من مسائل علم و بالاخرى من آخر فتذكر .